L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 26134/2016 · 06/01/2016

قرار تعقيبي عدد 26134 بتاريخ 6 جانفي 2016 : ترفيع نفقة - إلحاق الضرر بزوج

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*26134.2015-عدد القضية تاريخه :06-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11 ماي 2015 من الأستاذة "*****". نيابة عن : "*****" والذي اختار محل مخابرته بمكتب الأستاذة "*****" المحامية لدى التعقيب ضد : &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.