L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 247/2016 · 29/01/2016

حول نسبة الاداء على القيمة المضافة : نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على الآلة الرافعة الهيدروليكية وقطع الغيار

من وزير المالية إلى الموضوع : حول نسب الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم عدد 664 بتاريخ 15 جانفي 2016. لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكالة ***** أصدرت طلب عروض دولي لإقتناء رافعة هيدروليكية متنقلة ذات حمولة تتراوح من 140 إلى 160 طن لرفع وإنزال المراكب (مراكب صيد بحري ومراكب ترفيهية) إضافة إلى مجموعة من ق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.