L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1421/2016 · 18/05/2016

حول تطبيق احكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 03 ماي 2016 - مكتوبي عدد 1205 بتاريخ 22 أفريل 2016 تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صياغة الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 هي صياغة عامة حيث لم يتم حصر مجال تطبيقه في عمليات الشراء لغاية البيع على حالتها وأنه استنادا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.