من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 03 ماي 2016
- مكتوبي عدد 1205 بتاريخ 22 أفريل 2016
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صياغة الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 هي صياغة عامة حيث لم يتم حصر مجال تطبيقه في عمليات الشراء لغاية البيع على حالتها وأنه استنادا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.