L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 851/2016 · 16/03/2016

حول طلب إختيار الخضوع للأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول طلب إختيار الخضوع للأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 مارس 2016. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أنّ نشاط شركتكم يتمثل في حفر الآبار قصرا لفائدة المندوبيات الفلاحية في إطار صفقات عمومية مبرمة في الغرض وهو نشاط معفى من الأداء على القيمة المضافة، طالبين تمكينكم من اختيار ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.