Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص وتبعا للتدرج الوظيفي
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص وتبعا للتدرج الوظيفي سيصبح العملة المعنيين بإعفاء دخلهم السنوي الصافي الذي لا يتجاوز مبلغ 5
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.