L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 819/2016 · 15/03/2016

حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص وتبعا للتدرج الوظيفي

من وزير المالية إلى الموضوع: حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص وتبعا للتدرج الوظيفي المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 مارس 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص وتبعا للتدرج الوظيفي سيصبح العملة المعنيين بإعفاء دخلهم السنوي الصافي الذي لا يتجاوز مبلغ 5

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.