L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 434/2013 · 23/01/2013

حول طرح الأداء على القيمة المضافة من قبل المؤسسات التي تعرضت وثائقها الحسابية للحرق أو الإتلاف

مذكرة إلى الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة من قبل المؤسسات التي تعرضت وثائقها الحسابية للحرق أو الإتلاف. وبعد، عملا بأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يستوجب الانتفاع بطرح الأداء على القيمة المضافة: - أن تكون بحوزة الخاضعين للأداء المذكور فواتير تتضمن التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.