مذكرة
إلى
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة من قبل المؤسسات التي تعرضت وثائقها الحسابية للحرق أو الإتلاف.
وبعد، عملا بأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يستوجب الانتفاع بطرح الأداء على القيمة المضافة:
- أن تكون بحوزة الخاضعين للأداء المذكور فواتير تتضمن التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.