مذكرة خاصة عدد 605 لسنة 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله إعفاءكم من دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان إقتناء شاحنة قصد إستعمالها في إطار نشاطكم المتمثل في إستغلال مقطع رمل، يشرفني إحاطتكم علما بأن التشريع الجبائي الجار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.