من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إجراء الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المتعلق بصفقات الأشغال
المرجع: إحالتكم عدد 01/364 بتاريخ 06 ماي 2016
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتضمنة مكتوب السيد ***** الذي يطلب بمقتضاه معرفة ما إذا كان الإجراء الوارد بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض من 50% إل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.