من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016.
المرجع : مكتوبكم عدد 1790 بتاريخ 29 أفريل 2016.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صندوق***** أبرم بتاريخ 06 نوفمبر 2015 صفقة اقتناء حاويات لجمع الفضلات لفائدة البلديات وأن هذه الحاويات تم توزيعها من قبل المزود بداية من 31 جانفي 2016. وبعد صدور قان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.