من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول فوترة إقتناءات شركتكم بإسم الشركة الأم بسويسرا.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 مارس 2016.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "*****" بإعتبارها شركة مصدرة كليا تتولى إقتناء المواد الإستهلاكية والتجهيزات ووسائل التعليب الضرورية لنشاطها الصناعي بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم المستوجبة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.