L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1252/2016 · 26/04/2016

حول فوترة اقتناءات شركتكم باسم الشركة الام بسويسرا

من وزير المالية إلى الموضوع : حول فوترة إقتناءات شركتكم بإسم الشركة الأم بسويسرا. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 مارس 2016. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "*****" بإعتبارها شركة مصدرة كليا تتولى إقتناء المواد الإستهلاكية والتجهيزات ووسائل التعليب الضرورية لنشاطها الصناعي بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم المستوجبة،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.