س*****
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع*****67131.2018دد القضية
تاريخه : 23-01-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 جويلية 2018 من الاستاذ "*****".
نيابة عن :"*****". محل مخابرتها مكتب محاميها ***** ***** *****.
ضــــــــــــــــــ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.