L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 61229/2019 · 07/04/2019

قرار تعقيبي عدد 61229 بتاريخ 07 افريل 2019 : فسخ عقد الكراء - مقدار الكراء السنوي

ع/س الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع61229.2018دد القضية تاريخه : 2019/04/17 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/03/09 تحت ع454دد من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "*****" المعين محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور الأس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.