مذكرة خاصة عدد2161 بتاريخ 22 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية "ر" تمتلك رخصة نيابة بيع مادتي الشعير والسداري وأنها تدفع مقابل اقتناءاتها لدى ديوان الحبوب التي يفوق مبلغها 5.000 دينار منذ غرة جانفي 2016 بوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.