مذكرة خاصة عدد 428 بتاريخ 11 أفريل 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في إستغلال نزل وأنها تقوم في هذا الإطار بإسداء خدمات لفائدة مؤسسات صناعية مصدرة كليا متعلقة بإقامة أعوانها ومسؤوليها الأجانب، وتطلبون إيضاحات حول إنتفاع هذه الخدمات بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، مع العلم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.