مذكرة خاصة عدد 51 بتاريخ 11 جانفي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم (السيد "ع") تمتلكون على الشياع مع البنك "أ" جميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد ...، وبقصد الخروج من حالة الشياع، قمتم برفع قضية عدد ... وطلبتم بمقتضاها مقاسمة العقار المذكور، وعلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.