من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 ماي 2013.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في صورة عدم إيفاء الحرفاء في إطار عقود إيجار مالي بالتزاماتهم المالية تقوم مؤسسة ***** بالإتفاق مع الحريف بإعادة جدولة معينات الإيجار.ويتضمن الدين موضوع إعادة الجدولة المبلغ الجملي المتخلد بذمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.