L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1444/2013 · 26/06/2013

طلب توضيحات جبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 ماي 2013. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في صورة عدم إيفاء الحرفاء في إطار عقود إيجار مالي بالتزاماتهم المالية تقوم مؤسسة ***** بالإتفاق مع الحريف بإعادة جدولة معينات الإيجار.ويتضمن الدين موضوع إعادة الجدولة المبلغ الجملي المتخلد بذمة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.