من وزير المالية
إلى
الموضوع :حول النظام الجبائي لعمليات التفويت في العقارات
المرجع: مكتوبيكم بتاريخ 18 و 28 نوفمبر 2013 و17 ديسمبر2013
لقد طلبتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه إيضاحات حول النظام الجبائي لعمليات التفويت في أراض تم اقتناؤها خلال سنوات سابقة من قبل شخص طبيعي يتمثل نشاطه الرئيسي في بيع مواد البناء بالتفصيل ويخضع للضر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.