طلب الاعفاء من الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2394 20 ديسمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب الإعفاء من الضريبة على الدخل المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار التحضير لفعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي الذي احتضنته […] من 26 إلى 30 مارس 2013، تمّ التعاقد مع العديد من المتدخلين من خبراء وطلبة وعملة وذلك لفترة محدودة في الزمن. فطلبتم إعفاء المتدخلين المذكورين من دفع الضرائب المباشرة المستوجبة بعنوان المبالغ الراجعة لهم في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ التشريع الجاري به العمل لا يمكّن من منحكم الإعفاء المطلوب مع العلم أنّ الطرف المتعهّد بدفع المبالغ الراجعة لكلّ المتدخلين في فعاليات المنتدى المذكور يبقى مطالبا بالقيام بالخصم من المورد حسب النسب المنصوص عليها بالقانون العام أو حسب النسب المنصوص عليها باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلدان إقامة المنتفعين بالمبالغ.
ويكون الخصم من المورد المنجز بهذا العنوان قابلا للطرح من الضريبة على الدخل السنوي المحقق من قبل المعنيين بالأمر.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.