L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2247/2013 · 21/11/2013

حول الاعفاء من غرامات التاخير الموظفة على الصفقات العمومية

من وزير المالية إلى   الموضوع: حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إعداد الختم النهائي للصفقات العالقة المبرمة من قبل وكالة *****، تمت المصادقة على ملف الختم النهائي للصفقة عدد 32/ 1996 المبرمة بتاريخ 10 ديسمب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.