L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1793/2013 · 04/09/2013

النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة بعنوان تعويض عن الضرر

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة بعنوان تعويض عن الضرر المرجع : إحالتكم عدد 7473 بتاريخ 07 أوت 2013 لقد ذكرتم بإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنه تمّ بمقتضى حكم قضائي إلزام بلدية ***** بدفع مبلغا قدره 40 ألف دينار لقاء الضرر المادي وألف دينار لقاء الضرر المعنوي لفائدة موظف عمومي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.