من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة بعنوان تعويض عن الضرر
المرجع : إحالتكم عدد 7473 بتاريخ 07 أوت 2013
لقد ذكرتم بإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنه تمّ بمقتضى حكم قضائي إلزام بلدية ***** بدفع مبلغا قدره 40 ألف دينار لقاء الضرر المادي وألف دينار لقاء الضرر المعنوي لفائدة موظف عمومي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.