L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1578/2013 · 16/07/2013

النظام الجبائي لعمليات بيع شقق منجزة من قبل شخص طبيعي

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي لعمليات بيع شقق منجزة من قبل شخص طبيعي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 جوان 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تملكون عقارا وترغبون في استغلاله لبناء مشروع سكني يتمثل في عمارة ذات 4 طوابق وتحتوي على ما يقارب 60 شقة ستتولون بيعها بعد إتمام الأشغال، وطلبتم معرفة هل تخضع القيمة الز

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.