من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لعمليات بيع شقق منجزة من قبل شخص طبيعي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 جوان 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تملكون عقارا وترغبون في استغلاله لبناء مشروع سكني يتمثل في عمارة ذات 4 طوابق وتحتوي على ما يقارب 60 شقة ستتولون بيعها بعد إتمام الأشغال، وطلبتم معرفة هل تخضع القيمة الز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.