من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول صنف المداخيل التي تحققونها
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بتغيير نشاطكم من تجارة قطع غيار السيارات حسب النظام الحقيقي إلى كراء محلات مبنية وتم تحيين نشاطكم المضمن ببطاقة تعريفكم الجبائية سواء على هذا الأساس من قبل مصالح المراقبة الجبائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.