مذكرة خاصة عدد 2167 بتاريخ 22 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن توضيحات حول النظام الجبائي للخسائر التي تتحملها الشركات تبعا لسرقة بضائعها المعروضة للبيع وهل يمكن طرح الخسائر المذكورة على أساس محضر السـلط الأمنية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.