L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1483/2013 · 08/07/2013

توضيحات جبائية : قاعدة احتساب الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض

 من وزير المالية الى الموضوع : توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 جوان 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة قاعدة احتساب الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض ومعرفة نوعية القروض المخصصة لاقتناء المساكن الاجتماعية التي تمنح حق طرح الفوائض المتعلقة بها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.