من وزير المالية
الى
الموضوع : توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 جوان 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة قاعدة احتساب الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض ومعرفة نوعية القروض المخصصة لاقتناء المساكن الاجتماعية التي تمنح حق طرح الفوائض المتعلقة بها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.