L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 329/2013 · 27/02/2013

طلب توضيحات جبائية حول عقد حلقات تدريبية بتونس

من وزير المالية إلى   الموضوع : طلب توضيحات جبائية حول عقد حلقات تدريبية بتونس المراجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 19 ديسمبر 2012 و 18 جانفي 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ الشركة ***** تنوي تنظيم بعض الحلقات التدريبية في مجال النفط والغاز بتونس يتراوح عددها بين 5 و 15 دورة ولا تتجاوز مدة كل دورة 5

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.