مذكرة خاصة عدد 108 بتاريخ 23 فيفري 2012 - الإدارة العامة للأداءات (DGI)
« لقد تضمن مكتوبكم ما يفيد أنه تنفيذا لحكم قضائي، قام الديوان الوطني ... بدفع تعويضات لفائدتكم في شكل منح وغرامات نتيجة طردكم تعسفيا، غير أنه قام بتوظيف خصوم من المورد مبالغ فيها وتطلبون معرفة النظام الجبائي لهذه التعويضات.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.