حول تمكين شخص بلغ من العمر 14 سنة من ايداع التصريح بالوجود لاستغلال اصل تجاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 498
26 مارس 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول تمكين شخص بلغ من العمر 14 سنة من إيداع التصريح بالوجود لاستغلال أصل تجاري المرجع : إحالتكم عدد 1999 بتاريخ 13 مارس 2013
وبعد،
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تطلبون بمقتضاها إبداء الرأي حول تمكين إبن السيدة […] البالغ من العمر 14 سنة من إيداع التصريح بالوجود لاستغلال أصل تجاري وذلك على إثر إلغاء أحكام الفصل 6 من المجلة التجارية المتعلق بالترشيد لممارسة أنشطة تجارية بمقتضى أحكام القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يكون واجب إيداع تصريح بالوجود (بمكتب مراقبة الضرائب مرجع النظر حسب نموذج معد من قبل الإدارة) محمولا خاصة على كل شخص يتعاطى نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية.
وعملا بأحكام الفصل 5 من المجلة التجارية يجوز لكل شخص أهل للالتزام أن يتعاطى التجارة. وباعتبار أن مجلة الالتزامات والعقود اقتضت في فصلها السادس بأن الصغير الذي عمره بين الثالثة عشر والثمانية عشر سنة كاملة تعتبر أهليته مقيّدة إذا عقد بدون مشاركة أبيه أو وليّه، فإنه يتعذّر تمكين إبن السيدة […] من إيداع التصريح بالوجود في حين أنه يجوز للسيدة المذكورة القيام بعملية الإيداع نيابة عن الإبن بصفتها وليّته.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.