حول استرجاع الاداء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 20 7 جانفي 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول استرجاع الأداء المرجع : مكتوبك بتاريخ 5 ديسمبر 2012
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة الإجراءات التي يتعيّن عليك القيام بها لاسترجاع الخصوم من المورد التي قامت بها شركتك على الأجور المدفوعة لك مقابل إلحاقك للعمل بفرنسا باعتبارها خاضعة للضريبة بفرنسا وذلك حتى يتسنى لك تسوية وضعيتك الجبائية بهذا البلد، يشرفني إعلامك أن المطالبة باسترجاع الأداء المدفوع دون موجب تتم في أجل أقصاه ثلاث سنوات تحتسب في الحالة الخاصة من تاريخ استخلاصه وذلك من خلال إيداع مطلب كتابي معلل لمصالح الجباية الراجعة لها بالنظر ومستوفي لجميع الشروط القانونية مقابل وصل في التسليم.
وتفضلي، سيدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.