من وزير المالية
الى
الموضوع : حول استرجاع الأداء
المرجع : مكتوبك بتاريخ 5 ديسمبر 2012
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة الإجراءات التي يتعين عليك القيام بها لاسترجاع الخصوم من المورد التي قامت بها شركتك على الأجور المدفوعة لك مقابل إلحاقك للعمل بفرنسا باعتبارها خاضعة للضريبة بفرنسا وذلك حتى يتسنى لك تس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.