مذكرة خاصة عدد 175 بتاريخ 18 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي بينت بمقتضاه أن الشركة "ABC" تفوتر أشغال البناء حسب الأقساط (décomptes) في حين يفوتر الحريف "XYZ" خطايا التأخير بصفة مستقلة ويدفع مبالغ الأقساط صافية من خطايا التأخير (التي تم التف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.