مذكرة خاصة عدد 2168 بتاريخ 22 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة السنة التي يتم بعنوانها الأخذ بعين الإعتبار للمحاصيل المالية (فوائد) المتأتية من إيداع مبالغ مالية لدى مؤسسة بنكية لمدة ستة أشهر ابتداء من غرة أكتوبر من سنة ما إلى غاية 31 مارس من السنة الموا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.