مذكرة خاصة عدد 138 بتاريخ 07 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم إعادة النظر في محتوى مكتوبي عدد 1474 المتعلق بآجال إيداع التصريح السنوي بحصص الأسهم والموجه إليكم بتاريخ 12 نوفمبر 2010، بإعتماد سنة قبض الأرباح الموزعة عوضا عن سنة توزيعها على غرار مداخيل رؤوس الأموال المنقولة والمد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.