مذكرة خاصة عدد 142 بتاريخ 08 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الإدارة العامة للنزل "ش" قررت تسريح عدد من الأعوان لأسباب إقتصادية وأن اللجنة المركزية لمراقبة الطرد صادقت على إسناد الأعوان المعنيين منحة جملية جزافية للطرد تساوي عشرين مرة الأجر الشهري الخام وسائر المس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.