L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 378/2013 · 05/03/2013

طلب اعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب إعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 فيفري 2013 الوارد علينا بتاريخ 25 فيفري 2013 لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم *** أبرمت صفقة مع شركة **** مسجلة بقباضة المالية بـ**** بتاريخ 6 مارس 2012 تقوم على أساسها بتزويد الشركة المذكورة بمفاتيح الجيل الثالث وأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.