مذكرة خاصة عدد 149 بتاريخ 08 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أنه في صورة إدماج شركتين ويكون لهذه العملية مفعول رجعي، فإن العمليات التي تقوم بها الشركة المدمجة في الفترة المتراوحة بين غرة جانفي لسنة الإدماج وتاريخ الإدماج تعتبر أنها تمت تحت تصرف الشركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.