L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 970/2013 · 25/04/2013

بخصوص التسبقة على الاداء على التكوين المهني

من وزير المالية الى الموضوع : بخصوص التسبقة على الأداء على التكوين المهني المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 أفريل 2013 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بعض المؤسسات المتعاملة مع معهد ****** تواجه صعوبات لدى مصالح المركز *******لاسترجاع مصاريف التكوين باستعمال آلية التسبقة على الأداء على التكوين المهني وذلك ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.