من المديرة العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول التسبقة على الأداء على التكوين المهني
المرجع : إحالتكم عدد 3471 الوارد علينا بتاريخ 31 ماي 2013
وبعد،
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة لبطاقة حول الوضعية الجبائية لوكالة ****** حيث تبين من خلال مراسلتها أنه على إثر انخراطها بنظام التسبقة على الأداء على الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.