L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2142/2013 · 06/11/2013

بخصوص شهادة الابراء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

  من وزير المالية   الى  الموضوع : بخصوص شهادة الإبراء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات . المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 أكتوبر 2013 . تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و الذي طلبتم بمقتضاه الحصول على شهادة الإبراء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك قصد تغيير بطاقة تسجيل ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.