من وزير المالية
الى
الموضوع : بخصوص شهادة الإبراء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات .
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 أكتوبر 2013 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و الذي طلبتم بمقتضاه الحصول على شهادة الإبراء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك قصد تغيير بطاقة تسجيل ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.