حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1648 2 أوت 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 جويلية 2013
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبكم السيد […] يمتلك شاحنة ثقيلة ذات قوة جبائية بــ24 خيل جبائي وذات حمولة نافعة بــ11 طن، وأنه تولى تسوية وضعيته الجبائية بعنوان المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على الشاحنة المذكورة وتحصّل في شأنها على شهادة تحرير من المعلوم المذكور بعنوان الفترة الممتدة إلى غاية 30 جوان 2011 . كما تولى إيداع رخصة الجولان لدى قابض المالية ب […] في شهر جوان 2011 غير أن مصالح القباضة المذكورة طالبته بدفع المعلوم عند توجّهه لاسترجاع رخصة الجولان وعليه طلبتم إقرار عدم مطالبته بدفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات منذ ذلك التاريخ.
يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل تنتفع الشاحنات التي تفوق حمولتها النافعة 5 أطنان بإمكانية التوقيف الظرفي للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات دون أن تقل مدة التوقيف عن 7 أيام. ويتم التوقيف بناء على مطلب كتابي يودع في الغرض لدى قباضة المالية الراجع لها بالنظر مالك العربة مع ضرورة إيداع رخصة الجولان وذلك مقابل تسليم وصل. وتحتسب مدة التوقيف ابتداء من اليوم الموالي ليوم إيداع رخصة الجولان.
Page 2
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتبار أن موكّلكم قام بإيداع رخصة الجولان لدى قابض المالية من ناحية وباعتبار أنه إلى غاية 22 ماي 2013 لا توجد قضايا نزاعية للشاحنة المذكورة طبقا لشهادة رئيس مكتب مراقبة الأداءات ب […] المؤرخة في 22 ماي 2013 فإنه لا يمكن مطالبة السيد […] بدفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بعنوان الفترة المعنية بالتوقيف أي خلال المدة الممتدة من شهر جوان 2011 إلى تاريخ استرجاع رخصة الجولان.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.