من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 جويلية 2013
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبكم السيد ****** يمتلك شاحنة ثقيلة ذات قوة جبائية بـ24 خيل جبائي وذات حمولة نافعة بـ 11 طن، وأنه تولى تسوية وضعيته الجبائية بعنوان المعلو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.