L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1648/2013 · 28/02/2013

حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

من وزير المالية إلى   الموضوع : حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 جويلية 2013 وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبكم السيد ****** يمتلك شاحنة ثقيلة ذات قوة جبائية بـ24 خيل جبائي وذات حمولة نافعة بـ 11 طن، وأنه تولى تسوية وضعيته الجبائية بعنوان المعلو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.