حول إبداء الرأي بمشروع التعليمات العامة الخاصة بإجراءات تسليم شهادة التحرير من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1524 11 جويلية 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول إبداء الرأي بمشروع التعليمات العامة الخاصة بإجراءات تسليم شهادة التحرير من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع : مكتوبكم عدد 5536 الوارد علينا بتاريخ 19 جوان 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بمدّكم بملاحظاتنا بخصوص مشروع التعليمات العامة الخاصة بإجراءات تسليم شهادة التحرير من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المندرج في إطار متابعة تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية، يشرّفني إعلامكم أن مشروع التعليمات العامة يثير من جانبي الملاحظات التالية :
1- على مستوى المراجع :
- إصلاح الخطأ الوارد على مستوى المرجع الأوّل كما يلي : " الفصل 42 من قانون المالية عدد 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالفصل 57 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008.
- التنصيص ضمن المراجع على المذكرة العامة عدد 15 لسنة 2008 والمتعلقة بملاءمة التشريع المتعلق بمعاليم الجولان مع التشريع المتعلق بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وتوضيح مجال الإعفاءات وإجراءات توقيف المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
2- على مستوى الفقرة الأولى : إضافة الجملة التالية في نهاية الفقرة : "وذلك بناء على المذكرة المسلّمة من قبل رئيس مكتب مراقبة الأداءات المختص التي تثبت عدم وجود قضية نزاع تخص العربة موضوع التفويت".
Page 2
3- التنصيص على مستوى الفقرة الثانية على أن هذه التعليمات تندرج في إطار تجسيم توصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2013 والمتعلقة بتبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية.
4- بهدف منح مدة إضافية لمزيد التثبت من إدراج جميع المحاضر بمنظومة "صادق" يقترح تأجيل العمل بالإجراءات الجديدة إلى غرة أوت 2013 وذلك بتعويض عنوان كل من الفقرتين I وII على التوالي كما يلي "I - الإجراءات الجاري بها العمل إلى موفى جويلية 2013 " عوضا عن موفى ماي 2013 و "II - الإجراءات المعمول بها بداية من غرة أوت 2013" عوضا عن غرة جوان 2013.
5- يقترح إضافة مطة خامسة على مستوى الفقرة I : "نسخة من وصل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات".
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي رقم التسجيل الفرعي عدد : 1443 [؟] بتاريخ : 04 جويلية 2013
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.