من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 21 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم فيه توضيحات حول إمكانية منح امتياز التسجيل بالمعلوم القار لعقود بيع شقق معدة للسكنى التي أبرمتموها مع شركة****** بصفتكما بائعين لفائدة أشخاص طبيعيين وذلك استنادا إلى ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.