L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 572/2013 · 03/04/2013

حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المرجع : إحالتكم عدد 629 بتاريخ 21 مارس 2013 تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي ذكرتم بمقتضاها أن الوكالة ****** أبرمت بتاريخ 08 جوان 2012 مع الصندوق الوطني***** عقد بيع يتعلق بالقطعة عدد 21 والقطعة عدد 23 من المثال التقسيمي للرسم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.