مذكرة خاصة عدد 168 بتاريخ 16 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه بمقتضى إتفاقية مساعدة على إسترجاع ديون وتنفيذا لقرار الجلسة الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2004، قامت الشركة "ف" لتأمين التجارة الخارجية بدفع مبلغ تعويضي للمجمع التونسي "أ" تبعا لتخلف المشتر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.