L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1334/2013 · 11/06/2013

طلب توضيحات جبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 ماي 2013 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم بصدد بناء نزل ووحدة عقارية سياحية في إطار مثال التهيئة العمرانية لسنة 2009 لبلدية ****** والذي يمكن الشركة من بناء نزل بنسبة لا تقل عن  60% من مساحة الأرض وما تبقى من شقق يمكن بيعها على ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.