مذكرة خاصة عدد 175 بتاريخ 18 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة تونسية تصدر منتجاتها إلى :
- فرنسا عن طريق وكيلين مستقرين بهذا البلد يتقاضى أحدهما عمولة حسب نسبة رقم المعاملات المحققة، في حين يتقاضى الآخر مكافأة شهرية قارة بصرف النظر عن رقم المعاملات،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.