من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات بشأن معاليم تسجيل إحالة الأملاك في إطار القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 نوفمبر 2013 .
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه وفي إطار عملكم كخبير عدلي ومتصرف قضائي تتعهدون بمتابعة ملفات مؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية والنظر في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.