مذكرة خاصة عدد 183 بتاريخ 22 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوب وزارة التجارة والسياحة المشار إليه خاصة طلب تمكين المهنيين في قطاع المصوغ من الذهب الخام وذلك من خلال تجميع الذهب المورد غير الحامل لطابع العرف وطابع المطابقة للعيارات القانونية وإدراجه في ذهب التكسير وإدماجه في الدورة الإقت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.