من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تسجيل كتب تطييب شفعة .
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 ديسمبر 2013 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مراجعة ما ورد ضمن مكتوبي عدد 2068 بتاريخ 10 أكتوبر 2013 والمتعلق بضبط نظام تسجيل كتب تطييب شفعة بتاريخ 28 ماي 2013 توليتم بموجبه بصفتكم شريكا على الشياع في العقار الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.