مذكرة خاصة عدد 191 بتاريخ 22 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم لم تودعوا تصاريح المؤجر للسنوات من 2006 إلى 2009 وقمتم بتسوية هذا الإغفال تلقائيا قبل تدخل مصالح الجباية مبينين أنكم لستم موضوع مراجعة جبائية. وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة :
- إن كانت الأتعاب وأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.