مذكرة خاصة عدد 193 بتاريخ 22 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن مؤسستكم تمارس نشاط بيع المعدات الإعلامية والمواد الإستهلاكية المتعلقة بها وهي تتزود من المعدات المذكورة على أساس أذون طلبيات شهرية تتضمن خاصة نوعية البضاعة والكمية والثمن حيث تقوم بحوالي 5 عمليات تزود بالشهر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.