مذكرة خاصة عدد 195 بتاريخ 22 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم وثلة من المواطنين الآخرين أبرمتم عقود وعود بيع مع الشركة العامة للإنماء العقاري قصد الحصول على شقق بمنطقة ... وقد قمتم بدفع تسبقات للبائع.
وأفدتم أنه عند إنتهاء الأشغال، إمتنعت الشركة البائعة من إتمام البيع حيث ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.